وقد يؤخذ (١) في موضوع حكم آخر (٢) يخالف (٣) متعلقه [مخالف لحكم
______________________________________________________
(١) أي : القطع ، وهذا شروع في بيان أقسام القطع الموضوعي.
(٢) كما إذا قال : «إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق» فان العلم بوجوب الصلاة أخذ موضوعاً لحكم آخر وهو وجوب التصدق ، فقوله : «آخر» صفة لـ «حكم» يعني : قد يؤخذ القطع موضوعاً لحكم غير الحكم الّذي تعلق به القطع.
(٣) يعني : الحكم الآخر ـ الّذي أخذ القطع في موضوعه ـ يخالف الحكم الّذي تعلق به القطع فيما إذا كان متعلقه حكماً شرعياً ، ويخالف حكما ما تعلق به القطع ـ كما هو مقتضى ما في بعض النسخ ـ فيما إذا كان متعلقه موضوعاً خارجياً لا يماثله.
__________________
النبي صلىاللهعليهوآله بالمانعية».
وجه الضعف : أن مرجع هذا الوجه إلى موضوعية العلم لحكم آخر غير متعلقه ، لتغاير اللابشرط وبشرط لا ، والوجوب النفسيّ والغيري سنخاً ، ومن المعلوم أنه خروج عن محل البحث لا دفع للإشكال وتصحيح لأخذ العلم موضوعاً لمتعلقه.
وبالجملة : فهذان الوجهان وغيرهما مما ذكروه لدفع إشكال موضوعية العلم لمتعلقه لا تدفعه أصلا وان سلمنا صحتها في نفسها. فالحق امتناع أخذ العلم موضوعاً لمتعلقه. ولو فرض وجود ما يدل بظاهره على ذلك فلا بد من تأويله ، ولذا وجّه الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أخبار الجهر والإخفات والقصر والإتمام في كتبهم الفقهية بوجوه عديدة ، ولعلنا نشير إليها في أواخر قاعدة الاشتغال إن شاء الله تعالى.