أو المثلين (١) على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر.
الأمر الثاني (٢) (*) قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب
______________________________________________________
(١) كما إذا اقتضى أصالة الاشتغال وجوب السورة في الصلاة ـ بناء على مرجعيتها في الأقل والأكثر الارتباطيين ـ مع وجوبها واقعاً أيضا.
التجري
(٢) الغرض من عقد هذا الأمر التعرض لأمرين : الأول : حكم مخالفة القطع غير المصيب وأنها هل توجب استحقاق العقوبة أم لا؟ وهذا هو المسمى بالتجري. الثاني : حكم موافقة القطع غير المصيب ، وأنها هل توجب استحقاق المثوبة أم لا؟ وهو المسمى بالانقياد. ولعل وجه تسمية هذا البحث بالتجري لا الانقياد هو سهولة الأمر في ترتب الثواب على الانقياد ، دون استحقاق العقوبة على التجري ، حيث انه محل الكلام والنقض والإبرام.
ثم ان المصنف تعرض في البحث عن التجري لجهات ثلاث الأولى : كلامية والثانية : أصولية والثالثة : فقهية ، ولما كان أقرب هذه الجهات عنده الجهة الكلامية جعلها عنوان البحث ، وقال : «فهل يوجب استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة» ، يعني : أنه إذا قطع بحرمة فعل أو بوجوبه ، فهل يوجب قطعه ـ في صورة عدم الإصابة ـ استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته كما يستحقها عند إصابة قطعه للواقع ، وكذا هل يوجب قطعه استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته كما يستحقها عند موافقة القطع المصيب للواقع أم لا يوجب هنا شيئاً؟ وأما الجهتان الأخريان فسيأتي منه التعرض لهما.
__________________
(*) لا يخفى أن هذا البحث المسمى بالتجري وان ذكر في مباحث القطع لكنه لا يختص به بل يعم مخالفة كل ما يجب متابعته بنظر العبد سواء كان علماً