ويصح (١) به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما تشهد به (٢) صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه (٣) ولو قصد عدم افهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد افهامه (*).
______________________________________________________
(١) معطوف على «لا يسمع» أي : ولذا يصح ، وضمير «به» راجع إلى «ظاهر» يعني : ويصح احتجاج المولى بظاهر كلامه على العبد التارك للعمل به مع كونه غير مقصود بالإفهام ، فصحة الاحتجاج تكشف عن حجية الظواهر مطلقاً.
(٢) أي : كما تشهد ـ بعدم سماع الاعتذار وصحة الاحتجاج بظاهر الكلام ـ صحة الشهادة بالإقرار ... إلخ.
(٣) أي : سمع الإقرار ، وقوله : «من كل» متعلق بالشهادة ، أي : يصح الشهادة بالإقرار من كل أحد سمع ذلك الإقرار ، كما إذا سمع زيد شخصاً يقول : «لعمرو عليّ عشرة دراهم» ولم يكن زيد مقصوداً بالإفهام ، فانه يصح لزيد أن يشهد أن هذا الشخص أقر بالدراهم لعمرو عليه ، بل تصح الشهادة المذكورة حتى إذا علم زيد بأن المتكلم قصد عدم افهامه بكلامه.
__________________
(*) الحق أن يقال : ان ظاهر اللفظ سواء كان ناشئاً من الوضع أم غيره حجة ببناء العقلاء مطلقاً من غير فرق بين من قصد افهامه به وغيره ، ولا بين ظاهر الكتاب والسنة وغيرهما ، لاستقرار بناء العقلاء على ذلك.
نعم إذا علم من حال المتكلم أنه بصدد بيان مقصوده لخصوص المخاطب أو غيره ممن قصد افهامه بألفاظ خاصة كالرموز بحيث يريد إخفاء مرامه عمن لم يقصد افهامه بها ، فلا شك في عدم حجية هذه الظواهر حينئذ بالنسبة إلى غير من قصد افهامه ، بل لا ينعقد ظهور لكلامه حتى ينازع في حجيته بالنسبة