عليه (١) أصلا كما لا يخفى.
وأما تفويت المصلحة (٢) ، فلا شبهة في أنه ليس فيه (٣) مضرة ، بل ربما يكون في استيفائها (٤) المضرة كما في الإحسان بالمال ، هذا.
مع منع (٥) كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها
______________________________________________________
(١) أي : على الفاعل ، وضمير «عليه» المتقدم راجع إلى الفعل.
(٢) غرضه منع الصغرى ـ أعني كون الظن بالحكم ملازما للظن بالضرر ـ مطلقا سواء كان المظنون الحرمة أم الوجوب. أما الحرمة ، فقد تقدم الكلام فيها ، وأما الوجوب ـ وهو المقصود بالذكر فعلا ـ فمحصل ما أفاده في وجهه : أن مخالفة الوجوب المظنون لا توجب إلّا الظن بفوات المصلحة ، ومن المعلوم أن فوات المصلحة ليس ضررا ـ أي نقصا ـ بل عدم نفع ، ومن الواضح أن تحصيل النّفع غير لازم حتى يجب العمل بالوجوب المظنون.
وقد تحصل من جميع ذكرنا في منع صغرى هذا الدليل العقلي : أن الملازمة المدعاة بين الظن بالحكم والظن بالضرر ممنوعة سواء كان الحكم المظنون وجوباً أم حرمة ، وسواء أريد بالضرر الضرر الدنيوي ـ أعني المفسدة ـ أم الأخروي أعني العقوبة ، وعليه فلا يكون الظن بالحكم حجة.
(٣) أي : في تفويت المصلحة ، وضمير «أنه» للشأن.
(٤) أي : استيفاء المصلحة ، وغرضه : أن فوات المصلحة لا يكون مطلقا ضرراً ، لعدم كونه نقصا ، بل قد يكون الضرر في استيفائها كما في استيفاء مصلحة الإحسان بالمال والجهاد ، فان الأول موقوف على الضرر المالي والثاني على الضرر النفسيّ.
(٥) هذا ثاني الوجهين اللذين ذكرهما في منع الصغرى بناء على الاحتمال