الأمر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع (*)
______________________________________________________
كما إذا تعلق الظن بإطلاق ماء ، فان الإطلاق موضوع لآثار شرعية ، كجواز الغسل والتوضؤ والتطهير الخبثي به ، فحال الظن الطريقي المحض حال القطع الطريقي الصرف ، فلا أثر له الا حكم العقل بلزوم متابعته في حال الانسداد بناء على الحكومة ، هذا في الظن الّذي لم يقم دليل شرعي على اعتباره. وأما إذا قام عليه كالظنون الخاصة ، فلا إشكال في كونه واسطة لإثبات متعلقه تعبداً سواء كان موضوعاً أم حكماً ، فيصح تأليف قياس منه تكون صغراه وجدانية ، كقولنا : «هذا مظنون الخمرية أو مظنون الوجوب واجب» وكبراه شرعية ، وهي «كل مظنون الخمرية واجب الاجتناب» أو «كل مظنون الوجوب واجب» كما لا يخفى.
__________________
(*) أو غيره من الطرق والحجج ، وتخصيص القطع بالذكر اما لكون الكلام في مباحث القطع ، واما لأنه أجلى الطرق ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «بالقطع أو غيره مما يوجب تنجز الأحكام».
وكيف كان لا يرتبط هذا البحث بوجوب تصديق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما أتى به من ربه جل وعلا من التكاليف ، لأن معناه كون أحكامه صلىاللهعليهوآله من قبله عزوجل كما هو مقتضى قوله تبارك وتعالى : «وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى» وبعد الالتزام بهذا المعنى يقع البحث في أن وجوب الصلاة مثلا الّذي أتى به النبي الأعظم عليه أفضل الصلوات وقطعنا بأنه من قبل الله عزوجل هل يقتضي عقلا وجوب إطاعته قلباً كما يقتضي لزوم امتثاله عملا أم لا؟ فالبحث عن اقتضاء التكليف المعلوم لزوم الالتزام به عقلا وعدمه مغاير لوجوب التصديق الّذي هو من لوازم الإيمان ، فالبحث عن وجوب الالتزام مترتب عليه ومتأخر عنه.