وكيف كان (١) فما قيل أو يمكن (٢) أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل ولو لم يكن بمحال أمور :
أحدها (٣)
______________________________________________________
(١) أي : سواء كان الإمكان بمعنى الاحتمال أو بمعنى الإمكان الوقوعي.
(٢) هذا شروع في بيان ما استدل به على امتناع وقوع التعبد بالأمارات غير العلمية ، وأنه يترتب عليه محاذير ، وهو ثلاثة أوجه ، لأن ما يترتب عليه اما محذور خطابي وملاكي معاً ، أو خطابي فقط أو ملاكي فقط ، والمراد بالمحذور خطابي هو اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين في محل واحد كاجتماع وجوبين أو وجوب وحرمة في موضوع واحد. وبالمحذور الملاكي أن يكون التنافي بين نفس الملاكين أعني ما يكون مبدأً للحكم ومتقدماً عليه تقدم العلة على المعلول كالمصلحة والمفسدة.
(٣) حاصل ما أفاده في هذا الوجه من امتناع التعبد بالطريق غير العلمي هو ترتب المحذور الخطابي والملاكي معاً عليه ، أما الأول ـ وهو المحذور الخطابي ـ فلاستلزامه اجتماع المثلين فيما إذا أدت الأمارة إلى الحكم المماثل للحكم الواقعي نظير أدائها إلى الوجوب أو الحرمة أو الإباحة مثلا مع كون الحكم الواقعي مثل مؤدى الأمارة ، فيلزم اجتماع المثلين من الوجوبين أو الحرمتين أو الإباحتين ، كطهارة العصير العنبي بعد الغليان واقعاً مع قيام الأمارة عليها أيضا. ويلزم اجتماع الضدين من الوجوب والحرمة أو الوجوب والإباحة فيما إذا أدت الأمارة إلى الحكم المخالف للحكم الواقعي كما إذا فرض وجوب الاستعاذة قبل القراءة واقعاً مع قيام الأمارة على استحبابها.
وأما الثاني ـ وهو المحذور الملاكي ـ فللزوم اجتماع الضدين من الإرادة والكراهة فيما إذا أخطأت الأمارة ، لنشوء الأمر عن الإرادة ، والحرمة عن