الأمر السابع : أنه (١) قد عرفت كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلي (٢) علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً ، فهل القطع الإجمالي كذلك (٣)؟ فيه إشكال (٤) ،
______________________________________________________
لكنه ليس حجة ، فالمقدمة الممنوعة مرددة بين أمرين أو أمور ، وليست معينة ، وهذه التكلفات انما هي لأجل عدم تعقل انفكاك الحجية العقلية عن القطع الطريقي.
حجية العلم الإجمالي
(١) الضمير للشأن ، والغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على أن العلم الإجمالي هل هو كالتفصيلي أم لا؟ وقد تعرض له في مقامين : الأول : في أنه كالعلم التفصيليّ بالتكليف منجز ومثبت له أم لا. الثاني : في أن الامتثال العلمي الإجمالي المعبر عنه بالاحتياط هل هو مسقط للتكليف أم لا.
(٢) التقييد به في قبال الاقتضائي والإنشائي ، إذ لا أثر في العلم التفصيليّ بهما فضلا عن الإجمالي.
(٣) يعني : علة تامة لتنجيز التكليف كالعلم التفصيليّ.
(٤) هذا شروع في المقام الأول ، والأقوال في المسألة سبعة ـ حسبما ظفرنا عليه ـ لكن المصنف اقتصر على اثنين منها.
الأول : ما اختاره بقوله : «لا يبعد أن يقال» من أن العلم الإجمالي مقتضٍ بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين ، فلا ينافي الاذن في مخالفتهما ظاهراً ، وحاصل ما أفاده في وجهه : أن مرتبة الحكم الظاهري ـ وهي الجهل بالواقع ـ محفوظة مع العلم الإجمالي ، لعدم انكشاف الواقع به تمام الانكشاف ، ويمكن حينئذ الاذن في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال ،