ثانيها : دعوى اتفاق العلماء عملا (١) ، بل كافة المسلمين على العمل بخبر [بالخبر] الواحد في أمورهم الشرعية ، كما يظهر (٢) من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.
وفيه (٣):
______________________________________________________
تقدير بطلانه ، وعليه فدعوى رجوع الاختلاف إلى الاختلاف في تعيين الحجة غير ظاهرة ان لم يكن خلافها ظاهراً.
(١) وهذا هو الإجماع العملي المعبر عنه بالسيرة المتشرعية ، كما أن الوجه الأول هو الإجماع القولي ، ومناط اعتبار كل من الإجماع القولي والعملي انما هو كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره ، لا أن الوجه في حجية الإجماع العملي هو كشفه عن الإجماع القولي كما قيل ، فلاحظ وتأمل. وقد جعل شيخنا الأعظم (قده) هذا الوجه ثالث تقارير الإجماع ، حيث قال : «استقرار سيرة المسلمين طراً على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم وبين الإمام عليهالسلام أو المجتهد ... إلى أن قال : ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف. نعم المتيقن من ذلك حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف».
(٢) أي : كما يظهر العمل بخبر الواحد من أخذ فتاوى ... إلخ.
(٣) أجاب المصنف عن هذا التقرير للإجماع بوجوه ثلاثة :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «مضافاً إلى ما عرفت» وحاصله : أن سيرة المتشرعة وان كانت ثابتة على العمل بخبر الواحد ، إلّا أنه لما كان هؤلاء العاملون به مختلفين فيما هو مناط اعتباره والعمل به ، حيث ان بعضهم يعمل به لأنه خبر عدل إمامي ، وآخر لأنه خبر ثقة ، وثالث لأنه مقبول عند الأصحاب ، وهكذا ،