في المورد ظاهر في معنى (١) بعد الظفر به وبغيره (٢) في اللغة وان لم يقطع [نقطع] بأنه حقيقة فيه (٣) أو مجاز (*) كما اتفق كثيراً ،
______________________________________________________
بالمعنى الحقيقي ، كما أنه ربما يوجب القطع في مورد بظهور اللفظ في معنى أعم من أن يكون حقيقياً أو مجازياً ، وهذا المقدار ـ أعني القطع بظهور اللفظ في معنى ما ـ كاف في مقام الإفتاء ، لعدم توقفه على معرفة أن المعنى حقيقي أو مجازي.
(١) فما نفاه هناك هو الوثوق بالأوضاع في جميع الموارد ، فلا ينافيه حصوله في بعض الموارد ، فتدبر.
(٢) أي : بعد الظفر بذلك المعنى وبغير ذلك المعنى في اللغة ، وغرضه : أنه بعد الظفر بذلك المعنى وبغيره في اللغة ربما يحصل الوثوق بقرائن حالية أو مقالية أو مقامية بكون اللفظ ظاهراً في ذلك المعنى ، فيحمل عليه في مقام الاستنباط.
(٣) الضمير راجع «إلى «معنى» في قوله : «ظاهر في معنى» أي : وان لم نقطع بأن اللفظ ـ الّذي كان ظاهراً في معنى ـ حقيقة في ذلك المعنى أو مجاز فيه ، لكفاية الظهور في مقام الفتوى.
__________________
(*) بل يمكن إثبات الوضع بقول اللغوي أيضا بعد البناء على وثاقته في نقل موارد الاستعمال ، بأن يقال : انه بعد وقوفه على استعمال أهل اللسان لفظاً في معنى بلا قرينة ، فلا محالة يكون ذلك المعنى حقيقياً ، إذ لو كان مجازياً لنصبوا عليه قرينة ، واحتمال نصبهم لها وإهمال اللغوي لذكرها خلاف ما فرض من كونه ثقة في النقل ، كما أن احتمال وجود قرينة خفية على اللغوي مندفع بالأصل.
وبالجملة : فنقل اللغوي لموارد الاستعمال ـ مع ملاحظة ما عرفت ـ يدل