وأما (١) فيما احتاج إلى التكرار ، فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة (٢)
______________________________________________________
الدليل على دخله في معلوم الجزئية فضلا عن محتملها ، بل الدليل قائم على عدم اعتباره ، لاقتضاء الإطلاقات المقامية لعدم الاعتبار كما لا يخفى ، فقصد مشكوك الجزئية أو الشرطية حينئذ يكون تشريعاً محرماً (*).
(١) هذا هو الموضع الثاني ، وهو الاحتياط في العبادة المستلزم للتكرار ، وفيه جهتان :
الأولى : في الامتثال الاحتياطي مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيليّ.
الثانية : في الامتثال الاحتياطي مع عدم التمكن من الإطاعة العلمية التفصيلية.
أما الجهة الأولى ـ وهي التي أشار إليها المصنف بقوله : «وأما فيما احتاج إلى التكرار» ـ فحاصلها : أن الاحتياط المستلزم للتكرار ـ كالصلاة إلى جهتين أو أزيد في اشتباه القبلة ، أو في الثوبين المشتبهين مع التمكن من تشخيص القبلة أو تمييز الثوب الطاهر عن المتنجس ونحو ذلك من الأمثلة ـ قد استشكل فيه بوجوه ثلاثة يأتي بيانها في طي شرح كلمات المصنف.
(٢) هذا هو الوجه الأول ، وحاصله : أن الاحتياط المتوقف على التكرار مخل بقصد الوجه وهو الوجوب ، حيث انه حين الإتيان بكل واحدة من الصلاتين لا يعلم بوجوبها حتى يقصد الوجوب ، بل كل منهما محتمل الوجوب ، فلا يمكن قصد الوجوب بالنسبة إلى واحدة منهما بعينها ، مع أن قصد الوجوب دخيل في تحقق الامتثال حسب الفرض. ولا فرق فيما ذكرناه بين كون الاحتياط المستلزم
__________________
(*) ومع الغض عن الإطلاق المقامي ، وتسليم اعتبار قصد الجزئية يمكن منع اعتباره في المقام أيضا ، لاختصاصه بصورة العلم بها. وأما مع الجهل بها فلا دليل على اعتباره فيه ، إذ لا إطلاق في دليله ، والمتيقن منه هو صورة العلم بها.