وبالتميز [وبالتمييز] أخرى (١) ، وكونه (٢) لعباً وعبثاً ثالثة.
وأنت خبير (٣)
______________________________________________________
للتكرار في الشبهات الموضوعية كالمثالين المزبورين ونظائرهما ، وبين كونه في الشبهات الحكمية ، كدوران فريضة يوم الجمعة بين الظهر والجمعة ، ودوران الوظيفة في بعض الموارد بين القصر والإتمام ، مع التمكن في الجميع من إزالة الشبهة والامتثال العلمي التفصيليّ كما هو المفروض.
(١) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أن تكرار العبادة يوجب الإخلال بالتمييز ، وهو إحراز عنوان المأمور به الواقعي ، لوضوح عدم العلم بكون هذا المأتي به هو المأمور به بحيث ينطبق عليه عنوان المأمور به ، ويكون هذا المأتي به مصداقه.
وبالجملة : فالتمييز وقصد الوجه يفوتان في الامتثال الاحتياطي.
(٢) أي : التكرار ، وهذا هو الوجه الثالث ، وحاصله : أن التكرار لعب وعبث بأمر المولى ، ولا يكون إطاعة له بنظر العقلاء ، إذ الواجب صلاة واحدة ، فلا وجه لتكريرها.
(٣) هذا شروع في رد الوجوه الثلاثة المتقدمة وأشار إلى رد الوجه الأول بقوله : «بعدم الإخلال بالوجه بوجه» وحاصله : أنه لا يلزم من التكرار إخلال بقصد الوجه ، حيث ان الداعي إلى فعل كل واحد واحد من المحتملين أو المحتملات هو الأمر المتعلق بالواجب ، فإتيانه بكل منهما أو منها منبعث عن ذلك الأمر ، فلا محالة يكون قاصداً للواجب ، فقصد الوجه ـ أعني الوجوب ـ موجود قطعاً ، وحينئذ فيقصد الوجوب بنحو الغاية تارة بأن ينوي «أصلي صلاة الظهر لوجوبها» وبنحو الوصف أخرى بأن يقصد «أصلي الصلاة الواجبة» فليس التكرار مخلا