أيضا (١) لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقاً (٢) ، وأن (٣) مثل «لا تنقض اليقين» لا بد من أن يكون مسوقاً اما بلحاظ المتيقن (٤) أو بلحاظ نفس اليقين (٥). وما ذكرنا في الحاشية (٦) في وجه
______________________________________________________
كعدم وفاء دليل اعتبار الأمارة بذلك كما تقدم ، فدليل الاستصحاب مثل قوله عليهالسلام : «ولا تنقض اليقين أبداً بالشك» (١) لا بد أن يكون ناظراً إلى تنزيل الشك في البقاء منزلة القطع به ، أو إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ، ولا يعقل أن يكون ناظراً إلى كلا التنزيلين ، لاستلزامه اجتماع اللحاظين على ما تقدم.
(١) أي : كدليل اعتبار الأمارة.
(٢) أي : سواء كان تمام الموضوع أم جزءه ، وسواء أخذ على نحو الصفتية أم على نحو الكشف والطريقية.
(٣) معطوف على قوله : «ان» ومفسر له.
(٤) فيكون لحاظ القطع آلياً.
(٥) فيكون لحاظ القطع استقلالياً.
(٦) غرضه تصحيح قيام الأمارة والاستصحاب مقام القطع الموضوعي والطريقي بنفس دليل اعتبارهما ، وهذا الوجه أفاده في حاشية الرسائل بقوله : «ويمكن أن يقال : ان الدليل وان لم يساعد الا على تنزيل المحكي منزلة الواقع إلّا أنه يكتفي في ترتيب آثار الواقع مطلقاً على المحكي ولو كان القطع مأخوذاً في موضوعها ، بتقريب : أن الموضوع المقيد بالقطع في مورد الأمارة يكون محرزاً بنفسه بها ، حيث ان المفروض كون الدليل دالا على أن المحكي بها واقع جعلا ، وبقيده بالوجدان ، إذ المفروض القطع بتحقق الواقع الجعلي هناك
__________________
(١) الوسائل ج ١ ص ١٧٤ الباب ١ من النواقض الحديث ١