بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به (١).
وأما سقوطه به (٢) بأن يوافقه إجمالا فلا إشكال فيه (٣) في التوصليات ، وأما في العبادات (٤) [العبادة] فكذلك (٥) فيما لا يحتاج إلى التكرار ،
______________________________________________________
بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجيزه به.
(١) أي : تنجز التكليف بالعلم الإجمالي.
(٢) أي : سقوط التكليف بالعلم الإجمالي وضمير «يوافقه» راجع إلى التكليف.
وهذا هو المقام الثاني من مقامي الأمر السابع ، وحاصله : أنه يبحث تارة عن الامتثال العلمي الإجمالي في التوصليات ، وهي التي يكون المطلوب فيها نفس وجودها في الخارج بأي داع كان ولو بدون قصد القربة. وأخرى يبحث عنه في التعبديات ، فيقع الكلام في جهتين ، الأولى في التوصليات والثانية في التعبديات.
(٣) أي : في السقوط بمعنى موافقة التكليف إجمالا ، وهذا بيان الجهة الأولى وحاصلها : أن المقصود بالتوصليات وجودها في الخارج بأي نحو اتفق من غير فرق بين توقف الاحتياط في التوصليات على التكرار وعدمه.
(٤) هذا بيان الجهة الثانية ، وفيه موضعان للكلام ، الأول : في الاحتياط غير المستلزم للتكرار ، الثاني : في الاحتياط المستلزم له وشرع في بيان الموضع الأول بقوله : «وأما في العبادات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ...» وحاصله : أن الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار فلا إشكال في سقوط التكليف به ، كما إذا ترددت العبادة ـ كالصلاة ـ بين عشرة أجزاء وتسعة ، فان الاحتياط فيها يتحقق بإتيان عشرة ، ولا يتوقف على تكرار الصلاة ، ويسقط التكليف به سواء كان المشكوك فيه جزءاً أم شرطاً.
(٥) يعني : لا إشكال في السقوط.