فقتل (١) ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له ولو اعتقد العبد بأنه عدوه ، وكذا قتل عدوه مع القطع بأنه ابنه لا يخرج عن كونه محبوباً أبداً ، هذا. مع أن (٢) الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو
______________________________________________________
(١) هذا مزيد بيان لعدم كون القطع من العناوين المحسنة والمقبحة.
(٢) هذا ثاني الوجهين ، وحاصله : أنه لو سلمنا كون عنوان «مقطوع المبغوضية» من العناوين المغيرة للواقع وموجباً للقبح ، لكنه في خصوص المقام لا يصلح لتغيير الواقع ، وذلك لأن اتصاف فعل بالحسن أو القبح الفعليين منوط بالاختيار ـ وان لم يكن اتصافه بالحسن أو القبح الاقتضائيين منوطاً به ـ فان الحسن والقبح من الأحكام العقلية المترتبة على العناوين والأفعال الاختيارية ، وهذا الشرط ـ وهو الاختيار ـ مفقود هنا ، إذ العنوان الّذي يتوهم كونه مقبحاً هو القطع بالحكم كالحرمة أو الوجوب ، أو بالصفة كالقطع بخمرية مائع ، ومن المعلوم أن القاطع لا يقصد ارتكاب الفعل الا بعنوانه الواقعي ، لا بعنوان كونه مقطوعاً به ، فإذا قطع بخمرية مائع وشربه فقد قصد شرب الخمر ولم يقصد شرب مقطوع الخمرية ، ومع انتفاء هذا القصد الكاشف عن عدم الاختيار لا يتصف هذا الشرب بالقبح ، لانتفاء مناط القبح فيه وهو قصد شرب معلوم الخمرية. بل يمكن أن يقال : بانتفاء الالتفات إلى هذا العنوان الطارئ ـ أعني معلوم الخمرية ـ بعد وضوح كون القطع كالمرآة طريقاً محضاً إلى متعلقه ، ومع عدم الالتفات إلى هذا العنوان يستحيل القصد إليه ، ومع امتناعه لا يتصور القصد المقوم للاختيار.
وبالجملة : فلا يصلح عنوان «مقطوع المبغوضية» لأن يكون موجباً لقبح الفعل ، لكونه غير اختياري للفاعل المتجري على كل حال ، اما للغفلة عن عنوان المقطوعية ، واما لعدم تعلق غرض عقلائي بقصد عنوان المقطوعية.