ضرورة (١) أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون (٢) الحسن والقبح عقلا ، ولا ملاكاً (٣) للمحبوبية والمبغوضية شرعاً ، ضرورة (٤) عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى بسبب قطع العبد بكونه محبوباً أو مبغوضاً له ،
______________________________________________________
(١) هذا برهان لما ادعاه من عدم كون القطع مغيِّراً لحسن الفعل وقبحه ، ولا لحكمه من الوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، وحاصل ما أفاده يرجع إلى وجهين :
أحدهما : حكم الوجدان بعدم تأثير القطع في الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة ، إذ ليس القطع من الوجوه والاعتبارات الموجبة للحسن أو القبح عقلا ، وعدم كونه ملاكاً للمحبوبية والمبغوضية شرعاً ليغير الحكم الواقعي بسبب تعلق القطع بخلافه. وأما حكم الوجدان بذلك فلما نجده من قبح قتل ابن المولى وان قطع العبد بكونه عدواً له ، وحسن قتل عدوه وان قطع العبد بأنه صديقه.
(٢) يعني : يثبت الحسن والقبح فـ «يكون» هنا تامة.
(٣) معطوف على محل قوله : «من الوجوه» يعني : أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون ملاكاً للمحبوبية والمبغوضية شرعاً.
(٤) هذا برهان إنّي على عدم كون القطع بالحسن أو القبح من الوجوه والاعتبارات المحسنة والمقبحة عقلا وعدم كونه ملاكاً للمحبوبية والمبغوضية شرعاً. توضيحه : أن تغير الفعل المتجري به عما هو عليه واقعاً معلول لتعلق القطع به ، فعدم تغيره مع تعلق القطع به ـ كما هو المفروض ـ يكشف إنّاً عن عدم كون القطع من تلك الوجوه والاعتبارات ، وعن عدم ملاكيته للمحبوبية والمبغوضية.