كما عرفت (١) بما لا مزيد عليه.
ثم (٢)
______________________________________________________
بما ذكرناه من حكم الوجدان وشهادة الآيات والروايات ، لعدم تمامية الدليل الرباعي المزبور في صورة عدم صدور فعل من المتجري.
(١) يعني : عرفت حكم العقل بسببية المخالفة الاعتقادية كالواقعية لاستحقاق العقوبة ، وشهادة الآيات والروايات به.
(٢) هذا تمهيد لرد كلام الفصول ، ولا بأس بتوضيح مقصوده أولا ثم التعرض لشرح كلام المصنف. أما صاحب الفصول فانه في التنبيه الرابع من تنبيهات مقدمة الواجب ـ بعد أن اختار ترتب الثواب على الواجبات الغيرية وان لم تكن بخطاب أصلي خلافاً لمن ذهب إلى ترتب الثواب على خصوص الواجب التبعي الثابت بخطاب أصلي ـ قال : «وأما ترتب الذم والعقاب على تارك مقدمة الواجب وان لم يصادف بعدُ زمن الواجب كما يشهد به العقل والعادة ، ولهذا يزجر ويعزر عليه ، فلا نسلم أنه يترتب عليه من حيث كونه تاركاً لمقدمة الواجب ، بل من حيث كونه متجرياً على ترك الواجب ، فان التحقيق أن التجري على المعصية معصية أيضا ، لكنه ان صادفها تداخلا وعُدّا معصية واحدة ، وانما تظهر الثمرة فيما لو تخلف عنها».
وغرضه (قده) من هذا الكلام : أن ترك المقدمة وتفويتها قبل زمان الواجب ـ كإتلاف ما عنده من الماء قبل الوقت مع علمه بعدم وجدانه له بعد الوقت ـ يكون تجرياً على ترك الواجب ، فإذا لم يعثر على الماء بعد الوقت يصير مصادفاً للمعصية الحقيقية ويعدّان معصيتين فيستحق عقابين ، لكن يتداخلان ، للإجماع على أنه يعاقب عقوبة واحدة.
إذا عرفت مقصود الفصول ، تعرف أن ما قد يتوهم من كلامه من أن الاعتقاد