.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
من حمل الملاك على الحكمة لا وجه لقياس ما نحن فيه به بعد بطلانه في مذهبنا ومنع استشمام رائحته واستعماله في أحكامنا ، وعدم حجية الظن المستفاد منه.
ومنها : ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) وحاصله بطوله : «اندفاع كلا المحذورين الخطابي والملاكي. أما المحذور الخطابي ـ وهو اجتماع الحكمين ـ فيندفع بمقدمتين :
الأولى : أن متعلق الأحكام هي الصور الذهنية الملحوظة خارجية المعبر عنها بالفارسية «بماهيت خارج ديده» غير مقيدة بالوجود الذهني ولا بالوجود الخارجي ، لخلوّ الأوّل عن الأثر ، مضافاً إلى استلزامه الامتثال بمجرد تصور المتعلق واستلزام الثاني تحصيل الحاصل المحال لأن الخارج ظرف سقوط الإرادة لا ثبوتها.
الثانية : طولية الذات المعروضة للحكم الظاهري للذات المعروضة للحكم الواقعي ، إذ المتصور أوّلا هو نفس الذات ، وثانياً الذات المشكوك حكمها ، والأول موضوع الحكم الواقعي. والثاني موضوع الحكم الظاهري ، وهذان المتصوران طوليان ومتباينان ، لتباين الصور الذهنية كالخارجية كزيد وعمرو ، فلا يلزم اجتماع الحكمين مع طولية موضوعيهما.
وأما المحذور الملاكي ـ وهو تفويت الملاك بالتعبد بالأمارات غير العلمية ـ فيندفع أيضا بمقدمتين :
أولاهما : أن المصالح الواقعية تارة تكون مهمة بنظر الشارع بمثابة لا يرضى بتركها ، فيسد جميع أبواب عدمها مما يكون من قبله كإنشاء الخطاب وإقدار