.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المكلف وإعلامه برفع جهله تكويناً أو إيجاب الاحتياط عليه. وأخرى لا تكون كذلك ، بل يسد بعض أبواب عدمه كإنشاء الخطاب القاصر عن تحريك العبد حال جهله به ، فان عدم المصلحة ينسد من هذه الحيثية دون سائر الحيثيات التي لها دخل في وجود المصلحة ، فلا يرفع جهل العبد بالخطاب.
وببيان أوضح : قد تتعلق الإرادة التشريعية بوجود فعل ذي المصلحة وسد عدمه من جميع الجهات ، وقد تتعلق بوجوده من بعض الجهات.
ثانيتهما : أن الكاشف عن كيفية المصلحة والدليل عليها في مقام الإثبات ليس إلّا الخطاب ، ومن المعلوم أنه بنفسه قاصر عن التحريك والبعث في ظرف الشك فيه ، فلا يحفظ المصلحة من قبله إلا حال العلم به ، ولو اهتم الشارع بحفظها مطلقاً كان عليه تتميم قصور محركية الخطاب الأولى بجعل آخر.
إذا عرفت هذا ظهر لك : أن الإرادة التي ينافيها الترخيص في ترك ذي المصلحة هي الإرادة التشريعية المولوية المتعلقة بوجود المراد بنحو الإطلاق ، إذ المفروض اهتمام الشارع حينئذ بحفظ المصلحة التي لا يرضى بتركها في شيء من الحالات ، فلا بد من نشوء إرادات غيرية منها بإيجاد مقدمات وجودها وسد جميع أبواب عدمها ، وإلّا فلا مانع من الترخيص في تركها ، لأن حيثية إعلام الواقع لم تكن موضوعاً للإرادة ، وإلا لزم تتميم محركية خطابه بإيجاب الاحتياط ، بل الإرادة تعلقت بوجود الواقع من ناحية الجعل فقط ولم يكن إعلامه موضوعاً لها ، فالترخيص بلحاظ الحجة عليه من أمارة أو أصل لا بأس به ، لأنه لم يتعلق إرادته بسد باب عدمه من ناحية الاعلام.
فالمتحصل : أن الإشكال الخطابي يندفع بطولية الموضوع الموجبة لتعدده ،