.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والحاصل : أن موضوعية نفس الذات توجب اجتماع الحكمين حال الشك وان لم يجتمعا في رتبة الذات ، لتأخر موضوع الحكم الظاهري عن تلك الرتبة ، هذا.
مضافاً إلى : أن إنكار الحكم الواقعي حال الشك مساوق للتصويب ، وهو خلاف الفرض.
وبالجملة : فإشكال المصنف وارد على هذا الجمع ، كوروده على الجمعين السابقين.
وهناك وجوه أخرى للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري :
منها : ما عن الشيخ الأعظم (قده) فانه ـ بعد الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف الرتبة في الأصول العملية ـ قد جمع بينهما في الأمارات بوجه آخر ، وهو : أن المجعول في الأمارات هي الهوهوية بين المؤدى والواقع ، ففي صورة إصابة الأمارة يكون مؤداها هو الواقع حقيقة ، وفي صورة الخطاء لا حكم للأمارة أصلا ، فلا يلزم اجتماع الضدين ولا المثلين.
وفيه : أن ذلك متجه بناء على حجية الأمارات غير العلمية ببناء العقلاء الذين لا يعملون بغير العلم العادي من الظن والشك ، فحينئذ تكون الأمارة مع الإصابة منجزة للواقع ومع الخطاء معذرة. وأما بناء على التعبد في حجية الأمارات كما هو صريح كلامه (قده) في دليل الانسداد «أو ما حكم حكماً جعلياً بأنه نفس المراد» فلا بد من ترتيب الأثر الشرعي على حجية الأمارات ، لأنه كسائر التنزيلات الشرعية كتنزيل الطواف منزلة الصلاة ، فحجية الأمارة شرعاً عبارة عن ترتيب الأثر الشرعي عليها ، وهذا مستلزم لاجتماع الحكمين الواقعي