إرادة نفسانية أو كراهة كذلك (١) متعلقة (٢) بمتعلقه فيما (٣) يمكن هناك انقداحهما ، حيث (٤) انه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل
______________________________________________________
(١) أي : نفسانية. وبالجملة : الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة مختصة بالحكم الحقيقي دون الطريقي الّذي منه حجية الأمارات.
(٢) صفة لـ «إرادة أو كراهة» يعني : أن جعل الحجية للأمارة لا يوجب إرادة ولا كراهة بالنسبة إلى متعلق الطريق وهو المؤدى ، فجعل الحجية لخبر الواحد الدال على وجوب صلاة الجمعة لا يوجب تعلق كراهة أو إرادة بنفس الوجوب.
(٣) متعلق بـ «من دون» أي : أن عدم حدوث الإرادة والكراهة انما هو فيما يمكن حصولهما.
(٤) تعليل لما ذكره بقوله : «فيما يمكن» وضمير «انه» للشأن ، وغرضه : أن الإرادة والكراهة مفقودتان في الحكم الطريقي ، وانما تتحققان في الحكم الحقيقي ، فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، فهذا الوجوب يدل على تعلق إرادة بها ناشئة عن مصلحة في نفس الصلاة ، ولكن هذه الإرادة لا تتحقق في ذات الباري تعالى شأنه ، لتوقفها على مقدمات من خطور الشيء بالبال وتصور نفعه وميل النّفس إليه وغيرها من مبادئ الإرادة الممتنعة في حقه تعالى شأنه. نعم تحصل الإرادة والكراهة في الحكم الحقيقي في المبادئ العالية ، وهي النّفس المقدسة النبوية والولويّة صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الطاهرين ، فانه تتحقق الإرادة والكراهة فيهما ، وتترتبان على المصلحة والمفسدة الثابتتين في المتعلقات.
__________________
منجزاً للواقع كالطريق الواصل الّذي لم يعلم التعبد به شرعاً أو عقلاً كما سيأتي ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «موجبة لإنشائه الّذي يوجب العلم به تنجز الواقع عند الإصابة ، والعذر عند الخطأ».