.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وان كانت مرآتاً للصورة الخارجية وحاكية عنها بحيث يتعلق الطلب بالخارج لزم تحصيل الحاصل وخلو الطلب عن الملاك والإرادة ، لأن الخارج ظرف سقوطهما لا ثبوتهما.
فتلخص : أنه لا يندفع إشكال اجتماع المثلين أو الضدين بتعلق الأحكام بالصور الذهنية وطوليتها. فالأولى إنكار الحكم الظاهري كما تقدم سابقاً.
وأما الإشكال الملاكي فهو مندفع بعدم قبح تفويت الملاك غير المطالب الّذي هو مورد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وقد تقدم نفي البعد عن كون الأصول النافية الشرعية إرشاداً إلى هذا الحكم العقلي ، ولا ملزم بالالتزام بالحكم الظاهري حتى يرد عليه إشكال تفويت ملاك الحكم الواقعي ، والتمحل بالجمع بينهما بما لا يخلو من المناقشات ، بل لا مسوغ للالتزام بالحكم الظاهري ، لما مر سابقاً من منافاته لنفس الحكم الواقعي ، فلا وجه لنفي البأس عن جعلهما بدعوى عدم منافاة الظاهري له لا في المبدأ ولا في المنتهى كما سيأتي.
ومنها : ما في تقرير بعض الأعاظم ، وحاصله : «أن الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها ، إذ ليس الحكم الا اعتبار شيء في ذمة المكلف من الفعل أو الترك كاعتبار الدين في ذمة المديون ، ولذا عبر في بعض الروايات عن وجوب قضاء الصلوات الفائتة بالدين ، ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية ، وكذا لا تنافي بين إبرازها بالألفاظ بأن يقول المولى : افعل كذا أو لا تفعل كذا ، وانما التنافي بين الأحكام في موردين :
أحدهما : المبدأ ، وهو المصلحة أو المفسدة الداعية إلى التشريع كما عليه الإمامية والمعتزلة ، أو الشوق والكراهة كما عليه الأشاعرة المنكرون لتبعية