وإلّا (١) لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما (٢) إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.
وفيه : أنه (٣)
______________________________________________________
(١) يعني : وان لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ـ فيما إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ـ كان عدم جواز العمل بالخبر النافي للتكليف مختصاً بما إذا كان على خلاف مقتضى قاعدة الاشتغال ، إذ المفروض حينئذ أن الاستصحاب المثبت للتكليف غير جار حتى ينافي الخبر النافي للتكليف.
(٢) متعلق بـ «لاختص» أي : لاختص عدم جواز العمل بما إذا كان ... إلخ.
(٣) يعني : أن هذا الوجه الأول من الدليل العقلي على حجية خبر الواحد لا يكاد ... ، وهذا الإيراد هو رابع إيرادات الشيخ الأعظم على الدليل المتقدم ، قال (قده) بعد بيان الإيراد الثالث ما لفظه : «وكذلك (*) لا يثبت به حجية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية. والحاصل : أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعاً في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقاً ، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها ، فانتظر» وقد ارتضاه المصنف وجعله رداً للدليل ، وحاصل ما أفاده : أن مقتضى الدليل المزبور هو الأخذ بالأخبار احتياطاً لا حجة ، لأنه مقتضى العلم الإجمالي ، ومن المعلوم أن الأخذ من باب الاحتياط ينافي الأخذ بها من باب الحجية ، فان الحجة تخصص وتقيد وتقدم على معارضها مع الرجحان
__________________
(*) الأولى التعبير عنه بـ «رابعاً» رعاية للسياق ، ولعدم توهم كونه تتمة للإيراد الثالث.