.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
هو الحكم الواصل إلى العبد ، لا الحكم بوجوده الواقعي ، فانه قبل وصوله إليه لا يحركه ولا يبعثه ويقبح على المولى مؤاخذته عليه.
وكذا الحال في الأصول الشرعية المثبتة الترخيص مثل «كل شيء حلال» أو «مطلق» ونحوهما ، فان مفادها ليس إلّا الترخيص المترتب على نفي الواقع المنجز المتحد حقيقة مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، بل هو هو كما لا يخفى.
وأما ما في تقريرات بعض أعاظم العصر دامت أيام إفاداته الشريفة «من الالتزام بجعل الحكم الظاهري ودفع منافاته للحكم الواقعي بدعوى : أن الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها إذ ليس الحكم الا الاعتبار أي اعتبار شيء في ذمة المكلف من الفعل أو الترك ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية ، وكذا لا تنافي بين إبرازها بالألفاظ ، بأن يقول المولى افعل كذا ولا تفعل كذا كما هو ظاهر ، وانما التنافي بينها في موردين : الأول في المبدأ الثاني في المنتهى والمراد بالمبدإ ملاك الحكم وبالمنتهى مقام الامتثال.
والتنافي في هذين الموردين مفقود بين الأحكام الواقعية والظاهرية في الشبهات البدوية ، حيث ان وجه التنافي بينهما في المبدأ هو اجتماع المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة في شيء واحد ، ووجه التنافي بينهما في مقام الامتثال هو عدم القدرة على امتثال كلا الحكمين ومن المعلوم انتفاء المنافاة بكلا قسميها في الشبهات البدوية ، أما من ناحية المبدأ فلتعدد متعلق المصلحة والمفسدة ، حيث انه في إحداهما متعلق الحكم الواقعي كشرب التتن ، وفي الأخرى نفس الحكم الظاهري كحليته ، ومع تعدد المتعلق لا تنافي بينهما.