أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع (١) مما عداه (٢)».
وفيه أولا (٣): ـ بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية ، وعدم وجود المتيقن بينها أصلا ـ
______________________________________________________
(١) يعني : الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق ، كما هو مقتضى ما أفاده الفصول من العلمين المزبورين ، ضرورة أن الظن بالطريق إلى الواقع لا يكون أقرب إلى الواقع من الظن بنفس الواقع ، بل الأمر بالعكس.
(٢) أي : مما عدا الظن الفعلي الّذي لم يقم دليل على عدم حجيته ، وما عدا هذا الظن الفعلي هو الظن النوعيّ المستفاد من القياس مثلا. ثم ان لكلام الفصول تتمة لم ينقلها الشيخ ولا المصنف ، وينبغي ذكر جملة واحدة منها ، وهي قوله : «ومستند قطعنا في المقامين الإجماع» إذ دعوى القطع بالاحكام وبنصب الطرق مع عدم ذكر مستنده بعيد عن مثل صاحب الفصول.
(٣) أجاب المصنف عن هذا الدليل العقلي بوجهين ، هذا أولهما ، وهو متضمن لأربعة من الردود الخمسة التي أوردها شيخنا الأعظم عليه.
الأول : ما أشار إليه بقوله : «بعد تسليم العلم بنصب طرق» وهو ناظر إلى ما أفاده الفصول بقوله : «كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا مخصوصا» فهو في الحقيقة راجع إلى منع الإجماع الّذي استند إليه الفصول في دعوى القطع بالتكاليف وبنصب الطرق ، وكيف كان ، فتوضيح ما أفاده : أن العلم بالتكاليف الفعلية وان كان ثابتا ، لكن لا نسلِّم العلم الثاني وهو العلم بنصب الطرق الخاصة ، بل الشارع أو كل المكلفين إلى الطرق العقلائية الوافية بالاحكام ، سواء كانت إمضائية كخبر الثقة ، أم تأسيسية كالإجماع المنقول والشهرة وخبر العدل ونحوها ، وليس وراء العلم بهذه الطرق قطع إجمالي آخر