ولو بعد تعذره ، فلا ريب (١) أن الوظيفة في مثل ذلك (٢) بحكم العقل انما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي (٣) الّذي لا دليل على عدم حجيته (٤) [على حجيته] لأنه (٥)
______________________________________________________
قيام طريق الطريق ، والمراد بطريق الطريق دليل اعتباره كخبر الثقة الدال على حجية القرعة مثلا حتى تكون قاعدة القرعة طريقا إلى الأحكام ، وقوله : «كذلك» يعني بالخصوص ، وضمير «تعذره» راجع إلى القطع.
(١) جواب «وحيث» ونتيجة لحصول العلم بنفس الأحكام إجمالا والعلم بإقامة الشارع طرقا لتلك الأحكام مع فرض انسداد باب العلم بهما.
(٢) أي : فيما إذا انسد باب العلم بنفس الأحكام وبطرقها.
(٣) أي : الظن الشخصي ، لأن مقتضى مقدمات الانسداد ـ لو تمت ـ هو حجية الظن الشخصي ، وقوله : «إلى الظن» متعلق بـ «هو الرجوع».
(٤) هذا هو الصواب كما في الفصول وفي الرسائل نقلا عنه أيضا ، خصوصا مع ملاحظة كلام الفصول بعده ، حيث قال : «وانما اعتبرنا في الظن بأن لا يقوم دليل معتبر على عدم جواز الرجوع إليه حينئذ ، لأن الحكم بالجواز هنا ظاهري فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه» نعم يمكن توجيه النسخة الثانية وهي «لا دليل على حجيته» بأن يقال : ان الدليل يشمل الظنون الممنوعة كالظن القياسي أولا ، إذ يصدق عليها أنه لا دليل على حجيتها وان صدق عليها أيضا أنها مما قام الدليل على عدم حجيتها ، فلا بد من إخراجها حينئذ بدليل آخر عن عموم نتيجة دليل الانسداد.
(٥) أي : لأن الظن الفعلي ، وهذا تعليل لنفي الريب عن الرجوع إلى الظن الفعلي بحكم العقل.