ولا فرق في ذلك (١) بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين
______________________________________________________
٢ ـ التفصيل في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره
(١) أي : في حجية الظواهر ، وهذا هو القول الثالث المنسوب إلى جماعة من المحدثين ، وهو التفصيل في حجية الظواهر بين ظواهر الكتاب فليست بحجة وبين ظواهر غير الكتاب فهي حجة ، وقد تعرض شيخنا الأعظم لهذا التفصيل بقوله : «أما الكلام في الخلاف الأول فتفصيله : أنه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان ... إلخ».
__________________
وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها ، ومنشأ هذا الأصل استقرار سيرة العقلاء في محاوراتهم على إرادة ظواهر الأقوال بملاحظة القرائن العامة أو الخاصة الحالية أو المقالية ، ومنشأ أصالة عدم الغفلة هو ما يقتضيه طبع الإنسان من عدم صدور السهو والغفلة عنه.
وفي الثانية : أن الكتاب العزيز والروايات من قبيل كتب المصنفين كما مر آنفاً.
وأما ما عن المحقق القمي (قده) من منع حجية الاخبار بالنسبة إلينا لوقوع التقطيع الهادم لظهورها ، ففيه : أن ذلك التقطيع يهدم الظهور ممن لا يعرف أسلوب الكلام والقواعد العربية ، أو لا يبالي بتغير الأحكام الشرعية ، وأما العارف بأساليب الكلام والمبالي بالاحكام والورع في الدين كالكليني والشيخ وغيرهما من أرباب الجوامع ، فلا يقدح التقطيع في الظهور ، وكذا الحال في اعتماد الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام على القرائن المنفصلة ، فانه لا يهدم الظهور ، بل يوجب الفحص عن القرينة ، وعدم جواز العمل بالظواهر قبل الفحص.