الإجماع لبعض دواعي الإخفاء (١) [الاختفاء].
الأمر الثاني (٢) : أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل
______________________________________________________
(١) كالتقية كما في بعض الأزمان ، أو لما ورد من تكذيب من يدعي رؤيته ـ عليه وعلى آبائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف ـ في زمن الغيبة. مثل ما رواه البحار (١) عن إكمال الدين والاحتجاج : «خرج التوقيع إلى أبي الحسن السمري : يا علي بن محمد السمري ، اسمع! أعظم الله أجر إخوانك فيك ، فانك ميت ما بينك وبين ستة أيام ، فاجمع أمرك ، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره ، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً ، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم» ثم قال العلامة المجلسي (قده) : «لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الاخبار من جانبه عليهالسلام إلى الشيعة على مثال السفراء ، لئلا ينافي الاخبار التي مضت وستأتي فيمن رآه عليهالسلام والله يعلم».
اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
(٢) الغرض من عقد هذا الأمر بيان جهتين : إحداهما ثبوتية ، والأخرى إثباتية. أما الجهة الأولى ـ وهي التي أشار إليها بقوله : «أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع» ـ فهي : أن نقل الإجماع يتصور ثبوتاً على نحوين : الأول : نقل السبب والمسبب معاً الثاني نقل السبب فقط ، والمراد بالسبب هنا فتاوى العلماء الكاشفة عن رأي المعصوم عليهالسلام ، والمسبب هو نفس قوله عليهالسلام.
__________________
(١) البحار ، الطبعة الحديثة ، المجلد ٥٢ ص ١٥١ باب ٢٣ من أبواب الغيبة.