مضافاً إلى تصريحاتهم بذلك (١) على ما يشهد به (٢) مراجعة كلماتهم ، وربما يتفق (٣) لبعض الأوحدي وجه آخر من (٤) تشرفه برؤيته عليهالسلام وأخذه [وأخذ] الفتوى من جنابه ، وانما لم ينقل عنه (٥) ، بل يحكي
______________________________________________________
أنه يظهر ممن اعتذر ... إلخ» وقوله : «وممن اعتذر ... إلخ» أي : الإجماع الدخولي واللطفي فقط ، ولم نجعله شاملا للقسم الأول ـ أعني الإجماع الحدسي الاتفاقي ـ لأن المصنف (قده) جعله في كلمات المتأخرين من المسلمات ، ولذا عبر عنه بقوله : «كما هو طريقة المتأخرين».
(١) أي : بموردي الاستظهار وهما : الإجماع الدخولي واللطفي.
(٢) الضمير راجع إلى «ما» الموصول المراد به تصريحات الأصحاب بما ذكرناه من اللطفي والدخولي.
(٣) هذا هو الطريق الرابع من طرق استكشاف رأي الإمام عليهالسلام والقطع به ، ومستند هذا القطع تشرف مدعي الإجماع بحضوره عليهالسلام ، ويسمى بالإجماع التشرفي ، فيقول من يرزقه الله تعالى هذه النعمة العظمى : «إجماعاً» أو ينقل رواية مرسلة مثل قوله : «وروى كذا» ومن هنا يقال : ان مراسيل الكافي ليست كسائر المراسيل هذا ، ولا يخفى أن عد هذا من أقسام الإجماع لا يخلو من المسامحة ، بل هو أجنبي عنه.
(٤) بيان لـ «وجه آخر» وضميرا «تشرفه ، أخذه» راجعان إلى حاكي الإجماع
(٥) أي : وانما لم ينقل حاكي الإجماع الحكم عن الإمام عليهالسلام بعنوان الرواية والحديث بأن يقول : «سمعته» أو «قال» ونحوه ، بل ينقله بنحو الإجماع لبعض دواعي الإخفاء.