مع الغفلة (١) عن أن وحدة المسبب تكشف بنحو الآن عن وحدة السبب.
الأمر الثالث (٢) : أنه قد عرفت (٣)
______________________________________________________
إلى ما ذكرناه من دعوى الإجماع وضرورة المذهب على وحدة العقاب في المعصية الحقيقية ، فجعل صاحب الفصول وحدة العقوبة كاشفة عن تداخل المسبب أي العقابين.
(١) هذا رد لما توهمه صاحب الفصول من كشف وحدة العقوبة المدعى عليها الإجماع وضرورة المذهب عن تداخل العقابين ، وحاصل الرد : أنه لم لا يجعل وحدة المسبب كاشفة إنّاً عن وحدة السبب؟ يعني : أن سبب الاستحقاق واحد لا تعدد فيه حتى نلتجئ إلى القول بتداخل المسبب أعني العقابين.
(٢) الغرض من عقده التعرض لأمرين :
الأول : أقسام القطع.
الثاني : قيام بعض الأمارات والأصول العملية مقام القطع الطريقي.
(٣) هذا إشارة إلى الأمر الأول ، وحاصله : أن للقطع أقساماً خمسة ، إذ القطع اما طريقي محض من دون دخله في متعلقه دخلا موضوعياً سواء كان متعلقه موضوعاً خارجياً كالقطع بمائية مائع أو خمريته أو غيرهما ، أم حكماً شرعياً تكليفياً كالقطع بوجوب الصلاة وحرمة الغيبة ، أو وضعياً كالقطع بطهارة التراب ومالكية سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها لفدك.
واما موضوعي ، بأن يكون تمام الموضوع أو جزؤه ، وعلى التقديرين اما يؤخذ على وجه الصفتية أي بلحاظ كونه صفة قائمة بالقاطع أو المقطوع به ، واما على وجه الكشف والطريقية ، فأقسام القطع الموضوعي أربعة ، وبعد ضم القطع الطريقي إليها يصير مجموع الأقسام خمسة. ثم ان المراد بالقطع الطريقي هو