بنحو (١) القضية الطبيعية (٢) ، أو لشمول الحكم فيها له (٣) مناطاً وان لم يشمله لفظاً ، أو لعدم القول بالفصل (٤) ، فتأمل جيداً.
ومنها : آية النفر (١) ، قال الله تبارك وتعالى : «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة» الآية ، وربما يستدل بها من وجوه :
أحدها : أن كلمة لعل (٥) وان [ولو] كانت مستعملة على التحقيق
______________________________________________________
(١) متعلق بـ «الحاكي» والمراد بالخبر هنا «صدق العادل» المستفاد من آية النبأ.
(٢) كما هو مقتضى الوجه الأول.
(٣) أي : شمول الحكم في الآية للخبر الحاكي مناطاً وان لم يشمل الخبر الحاكي لفظاً كما هو مقتضى الوجه الثاني.
(٤) كما هو مقتضى الوجه الثالث.
٢ ـ آية النفر
(٥) توضيحه : أنه قد تقدم في مبحث الأوامر أن الصيغ الإنشائية التي ينشأ بها التمني والترجي والاستفهام يكون إنشاؤها تارة بداعي ثبوت هذه الصفات حقيقة ، وأخرى يكون إنشاؤها بداع آخر كصيغة الأمر ، حيث انه قد يكون الداعي إلى إنشاء الطلب بها هو الطلب حقيقة ، وقد يكون غيره من الإنذار والإهانة والتعجيز وغيرها ، وعلى كلا التقديرين تكون كلمة «لعل» مستعملة في إنشاء الترجي ، فان قلنا بأنها حقيقة في إنشاء الترجي فيما إذا كان الإنشاء بداعي الترجي الحقيقي ، ومجاز فيما إذا كان بداع آخر غير الترجي الحقيقي ، فلا محيص عن
__________________
(١) التوبة ، الآية ١٢٢.