وكذا (١) فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا وإثباتا (٢)
______________________________________________________
التكليف ، وهذا هو المورد الثاني ، وتوضيحه : أنه إذا دلّ جميع ما احتملت طريقيته على نفي التكليف في مورد ، كما إذا فرض قيام خبر الثقة والإجماع المنقول والشهرة وغيرها مما يحتمل كونه طريقا على عدم حرمة شرب التتن مثلا ، فانه يرفع اليد عن الاحتياط هنا أيضا من ناحية هذا العلم الإجمالي الصغير ، لكنه يجب بمقتضى العلم الإجمالي الكبير ، لكون الحكم مشكوكا أو موهوما.
(١) هذا هو المورد الثالث ، توضيحه : أنه إذا تعارض فردان من بعض الطرق ، فان كانا خبرين وكان أحدهما مثبتا والآخر نافيا كما إذا دل أحدهما على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ، والآخر على عدمه ، قدّم النافي منهما ان كان أرجح من المثبت أو مساويا له ، ولا مجال حينئذ للاحتياط في الطريق ، لتنافيهما ، فلا بد من رفع اليد عن الاحتياط في العلم الإجمالي الصغير في هذا المورد أيضا ، فيكون خارجا عن الاحتياط الصغير ، وداخلا في الاحتياط الكبير.
وان كان الطريقان المتعارضان من غير الخبر سواء كانا من سنخ واحد كما إذا كانا شهرتين أو إجماعين ، أم من سنخين كأن يكون أحدهما خبرا والآخر إجماعا مثلا ، فانه لا يجب الاحتياط فيهما مطلقا سواء قلنا بالتخيير أم التساقط ، إذ على الأول يؤخذ بالنافي ، وعلى الثاني يسقط كلاهما عن الحجية ، فيكون كما إذا لم يقم مظنون الاعتبار على ثبوت التكليف أصلا.
(٢) كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب تثليث التسبيحات الأربع والآخر على عدم وجوبه. وضمير «فيه» راجع إلى الموصول في «فيما» المراد به التكليف.