بمسائل الكلام ، لشدة (١) مناسبته (٢) مع المقام (٣) ، فاعلم : أن البالغ (٤) (*)
______________________________________________________
استحقاق الثواب والعقاب ، ومن الواضح أن البحث عن ذلك من المسائل الكلامية.
(١) تعليل لقوله : «لا بأس» ووجه المناسبة : اشتراك الأمارات مع القطع في الطريقية ، وفي إحراز الوظيفة من الفعل أو الترك.
(٢) أي : مناسبة بعض ما للقطع من الأحكام.
(٣) أي : بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً.
(٤) وجه العدول عن «المكلف» الموجود في عبارة فرائد الشيخ الأعظم (قده) إلى «البالغ» كما ذكره هنا هو ما صرح به في حاشيته على الرسائل بقوله : «ان من الأقسام من لم يتنجز عليه التكليف كموارد البراءة ، ومن المعلوم أن المكلف الفعلي لا ينقسم إلى الأقسام التي منها الجاهل غير المتنجز عليه التكليف ، لأن القسم عين المقسم مع زيادة قيد».
__________________
في القطع الموجب لكونه مسألة كلامية تارة وأصولية أخرى ، وعليه فالأولى أن يقال : «ان مسألة القطع وان كانت من جهة كلامية ، لكن لما كان فيها جهة أصولية أيضا صح إدراجها في علم الأصول». وما في حاشية بعض المدققين (قده) من بيان وجه الأشبهية بقوله : «حيث ان مرجع البحث إلى حسن معاقبة الشارع على مخالفة المقطوع به صحت دعوى أنها أشبه بمسائل الكلام» غير ظاهر ، حيث ان ما أفاده (قده) بيان لوجه كونه من نفس المسائل الكلامية ، لا لأشبهيته بها ، فتدبر.
(*) المراد به خصوص المجتهد ، كما أنه الظاهر من «المكلف» في عبارة شيخنا الأعظم أيضا ـ خلافاً لما اختاره المصنف في حاشية الرسائل