.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الواحد الحسي أو الحدسي القريب به حتى يشمله أدلة حجية الخبر.
الثالث : أنه يعتبر في صحة الاستدلال بالإجماع أن لا يكون هناك ما يمكن التمسك به لحكم المسألة ، إذ مع وجوده يحتمل استناد المجمعين إليه ، لا إلى الإجماع ، فلا يحصل القطع بإجماع تعبدي في المسألة.
وعليه فتسقط الإجماعات عن الاعتبار في كثير من الموارد التي يذكر فيها الإجماع وغيره من الأدلة ، والإجماعات المجردة عن سائر الوجوه في غاية القلة ، وهي معدودة في أبواب الفقه. فالحق أن الإجماعات بمنزلة الشهرة ، بل هي عينها كما مر في بعض التعاليق ، فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي ، الا الإجماعات المتلقاة بالقبول في كل طبقة مع عدم وجه آخر يصح الاستناد إليه في الفتوى ولو رواية مرسلة ، وقد أنهاها بعض الفقهاء رضوان الله عليهم في جميع أبواب الفقه إلى خمسة وعشرين ، وآخر إلى أكثر ، وثالث إلى أقل من ذلك.
الرابع : أن المحقق النائيني على ما حكاه سيدنا الأستاذ (قدهما) عنه في مجلس الدرس «نفي البأس عن حجية الإجماع في موردين :
أحدهما : نقل الاتفاق عن جميع أرباب الفتاوى وأصحاب الأئمة عليهمالسلام حساً ، لكشفه قطعاً عن رأي المعصوم عليهالسلام.
ثانيهما : نقل اتفاق خصوص أرباب الفتاوى من الصدر الأول إلى زمان ناقل الإجماع من دون اتصاله بزمان أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام ، وهذا الإجماع ـ مع القطع بورع الفقهاء وعدم إفتائهم بغير علم ـ يكشف عن ظفرهم برواية معتبرة عندهم بحيث لو ظفرنا بها كانت حجة عندنا أيضا بشرط عدم عموم أو إطلاق أو أصل يحتمل استناد المجمعين إليه ، إذ مع وجوده يخرج عن