.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المجمع عليه لا ريب فيه» بناءً على كونه من العلة المنصوصة وإناطة حسن التعليل بعموم العلة ، حيث ان المستفاد منه حينئذ اعتبار كل ما أجمع عليه وان لم يكن رواية ـ يندرج الإجماع المنقول في خبر الواحد ، ويصير حجة من دون توقف على كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام ، ويكون وزانه في الحجية وزان أخبار الآحاد. لكن ثبت في محله بطلان الاستدلال المزبور ، واختصاص العلة المذكورة في المقبولة بالروايات ، وأن وجه حجية الإجماع هو كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام ، وأن اتفاق الفتاوى بنفسه لا حجية فيه ما لم يكشف قطعياً عنه.
الثاني : أن نقل السبب ـ أعني اتفاق الكل ـ حسياً لما كان ممتنعاً عادة خصوصاً في الأعصار السابقة الفاقدة للوسائل الارتباطية بين البلاد مع انتشار أرباب الفتاوى في الأقطار وعدم كتاب فتوائي لكل واحد منهم حتى يطلع المتتبع على فتاواهم وينقلها عن حس ، فلا بدّ من توجيه نقلهم للإجماعات اما بالظفر على فتوى جماعة والاعتقاد بانحصار أرباب النّظر بهم ولو باستصحاب عدم اجتهاد غيرهم ، واما بابتناء الحكم على قاعدة يعتقد ناقل الإجماع تسلمها عند الكل ، فدعوى الإجماع مبنية على أمرين :
أحدهما : ابتناء الحكم على تلك القاعدة.
ثانيهما : تسالم الفقهاء عليها.
واما بحصول الوثوق للناقل من اتفاق جماعة من الأكابر باتفاق الكل.
وعلى كل حال لا يكون نقل السبب ـ فضلا عن نقل المسبب الّذي هو مناط حجية الإجماع ـ حسياً ، فلا يندرج الإجماع المنقول بخبر الواحد في الخبر