وهو (١) بحمد الله وأف بمعظم الفقه (٢) لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها (٣) كما لا يخفى.
وأما المقدمة الثالثة (٤) ، فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا (٥)
______________________________________________________
(١) أي : الخبر الّذي يوثق بصدقة.
(٢) هذه الدعوى في غاية الوضوح لمن تصدى للاستنباط.
(٣) أي : من الأحكام ، وغرضه : أنه بعد ضم الأحكام المعلومة تفصيلا إلى الاخبار التي يوثق بصدورها لا يبقى مجال لانسداد باب العلمي بالنسبة إلى معظم الفقه ، فلا تثبت المقدمة الثانية.
(٤) وهي عدم جواز إهمال الأحكام.
(٥) يعني : في جميع الموارد ، وغرضه : أن وجوب التعرض لامتثال الأحكام ، وعدم جواز إهمالها ليس مستندا إلى العلم الإجمالي بوجود تلك الأحكام في
__________________
مثل ما ذكره هنا ، قال : «إلّا أن الإنصاف بحسب مساعدة الأدلة السابقة هو حجية خبر يوثق بصدوره ولو لاحتفافه بما يوجب ذلك ، ومثله بحمد الله في الاخبار المودعة في الكتب المعتبرة الأربعة كثير جدا بحيث يفي بمعظم الفقه».
ولما كان المعتمد في مسألة حجية الخبر اعتبار الخبر الموثوق الصدور سواء نشأ الوثوق بصدوره من كون الراوي ثقة أم من احتفاف الخبر بقرائن تفيده ، أم من عمل المشهور أم غير ذلك. وكان ذلك الخبر الموثوق الصدور بمقدار واف بمعظم الفقه ، فلا حاجة لنا إلى التشبث بدليل الانسداد بل وغيره من الأدلة العقلية المتقدمة على حجية مطلق الظن.