أو فيما (١)
______________________________________________________
الشريعة المقدسة حتى يمنع وجوب امتثالها اما بدعوى عدم تنجيز العلم الإجمالي أصلا ، كما هو مذهب بعض كالمحققين القمي والخوانساري فيما نسب إليهما (قدهما) حيث جعلاه كالشك البدوي في عدم الحجية ، أو بدعوى عدم تنجيزه في خصوص ما إذا لم يجب الاحتياط في جميع أطرافه أو لم يجز الاحتياط كما إذا كان مخلا بالنظام ، بل هو ـ يعني وجوب التعرض لامتثال الأحكام وعدم جواز إهمالها ـ مستند إلى وجهين آخرين : أحدهما : الإجماع على عدم جواز الإهمال ، ثانيهما : استلزامه للخروج عن الدين ، لأن إهمال معظم الأحكام مستلزم له ، ومن المعلوم أن الشارع راغب عنه.
وبالجملة : فيمكن إثبات عدم جواز إهمال الأحكام بوجوه ثلاثة : العلم الإجمالي ، والإجماع ، واستلزام الخروج عن الدين. فلو نوقش في العلم الإجمالي بعدم تنجيزه مطلقا أو في خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف كالاضطرار إلى بعض أطرافه إذا كان مقارنا للعلم الإجمالي أو متقدما عليه ، حيث لا يجب الاجتناب عن سائر الأطراف مما لا اضطرار إليه ، ففي الوجهين الآخرين غنى وكفاية ، وقد تعرض الشيخ الأعظم لهذا بقوله : «وأما المقدمة الثانية ... فيدل عليه وجوه : الأول : الإجماع القطعي على أن المرجع ... ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كل حكم ، إلى أن قال : الثاني : أن الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة ... إلى أن قال : الثالث ... أنه لا دليل على الرجوع إلى البراءة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات ... إلخ».
(١) عطف على «مطلقا» يعني : أو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا في خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام ... إلخ.