بل مطلقاً (١) وأن ثبوتها (٢) لها محتاج إلى جعل (٣) أو ثبوت (٤) مقدمات وطروء [وطرو] حالات موجبة لاقتضائها (٥) الحجية بنحو الحكومة (٦) ، وذلك (٧) لوضوح (٨) عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك (٩)
______________________________________________________
(١) اضراب عن قوله : «بنحو العلية» يعني : أن الأمارة لا تكون مقتضية للحجية لا بنحو العلية التامة ولا بنحو الاقتضاء.
(٢) معطوف على قوله : «أن الأمارة» يعني : ولا ريب أيضا في أن ثبوت الحجية للأمارة غير العلمية محتاج إلى ... إلخ ، وهذا إشارة إلى أن الحجية ممكنة الثبوت للأمارة ، وليست ضرورية لها.
(٣) أي : جعل الشارع كالظنون الخاصة ، وكالظن المطلق الانسدادي بناء على الكشف.
(٤) معطوف على «جعل» يعني : أن حكم العقل بالحجية انما يكون لأجل تلك المقدمات.
(٥) أي : لاقتضاء المقدمات أو الحالات للحجية.
(٦) إذ على الكشف تكون الحجية بجعل الشارع ، و «بنحو» متعلق بـ «اقتضائها».
(٧) أي : ما ذكرنا من عدم اقتضاء الأمارات غير العلمية للحجية مطلقاً انما هو لوضوح ... إلخ.
(٨) تعليل لما ذكره من عدم كون الأمارات علة تامة للحجية ولا مقتضية لها ، وحاصله : أن الوجدان وبناء العقلاء شاهدان على عدم حجية الظن ومنجزيته ، وعدم كون العبد تحت الخطر لو خالف ظنه كما هو واضح.
(٩) أي : بدون الجعل أو ثبوت مقدمات.