تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما (١) أدى إلى عدم وجوب (٢) ما هو واجب أو عدم حرمة (٣) ما هو حرام ، وكونه (٤) محكوماً بسائر الأحكام.
والجواب (٥) : أن ما ادعي لزومه اما غير لازم أو غير باطل ،
______________________________________________________
التعبد بالأمارة حينئذ موجب لفوات مصلحة الوجوب عن المكلف أو الوقوع في المفسدة ، كما إذا أدت الأمارة إلى إباحة العصير العنبي وحليته قبل ذهاب ثلثيه مع فرض حرمته واقعاً ، فان التعبد بالأمارة موجب لوقوع المكلف في مفسدة الحرمة الواقعية. ولا يخفى أن هذا المحذور الملاكي ليس بمحال كاجتماع الضدين والنقيضين ، لكنه قبيح على الحكيم ، لمنافاته لحكمته.
(١) المراد بالموصول «الأمارة» يعني : فيما إذا أدت الأمارة إلى عدم وجوب ... إلخ» فتذكير «أدى» باعتبار الموصول. ويحتمل أن يراد بالموصول «التعبد بالأمارة» فالمقصود حينئذ : فيما إذا أدى التعبد بالأمارة إلى عدم وجوب ... إلخ.
(٢) هذا مثال لتفويت المصلحة.
(٣) هذا مثال للإلقاء في المفسدة.
(٤) أي : وكون مؤدى الأمارة ، وهو معطوف على قوله : «عدم وجوب» يعني : أن الأمارة لم تؤد إلى وجوب ما هو واجب واقعاً ، أو إلى حرمة ما هو حرام كذلك ، بل أدت إلى كون مؤداها محكوماً بسائر الأحكام كالمثالين المتقدمين ، فالأولى سوق العبارة هكذا : «وكونه محكوماً بغير الوجوب أو الحرمة من سائر الأحكام».
(٥) حاصل ما أفاده في الجواب عن المحاذير الثلاثة المتقدمة اما راجع