فصل
في الإجماع على حجية الخبر ، وتقريره من وجوه (١):
أحدها (٢) : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب (٣) على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، فيكشف (٤) رضاه بذلك (٥)
______________________________________________________
(١) ستة ذكرها شيخنا الأعظم ، واقتصر المصنف على ثلاثة منها.
(٢) أفاده الشيخ الأعظم بقوله : «أحدها : الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو : أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين ، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضى الإمام عليهالسلام بالحكم ... إلى أن قال : والثاني تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك ... إلخ».
(٣) فيكون الإجماع محصلا.
(٤) بالبناء للمجهول ، وإلّا فالصواب : «فينكشف رضاه» أو «فيكشف عن رضاه» والضمير المستتر في «تكشف» يرجع إلى تتبع.
(٥) أي : باعتبار الخبر المستفاد من قوله : «حجية الخبر».