ظاهرة في المفهوم ، لأن (١) التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك (٢) بين المفهوم والمنطوق يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم.
ولا يخفى (٣) أن الإشكال انما يبتني على كون الجهالة بمعنى
______________________________________________________
بهذه القرينة يمنع الإطلاق الرافع للعدل ، فيثبت العدل ولا يثبت الانحصار الّذي يبنى عليه المفهوم ، فلا مفهوم لهذه الشرطية حتى يكون مقتضاه عدم وجوب التبين عن نبأ العادل.
والحاصل : أن ترتب حكم على موضوع في قضية بنحو الانحصار انما يفيد انتفاء الحكم المذكور عند انتفاء الموضوع المعبر عنه بالمفهوم إذا لم تكن هناك قرينة على بقاء ذلك الحكم بعد انتفاء ذلك الشرط أو الموضوع ، فإذا كان هناك قرينة على بقاء ذلك الحكم بعد انتفاء ذلك الشرط أو الموضوع لم يفد الترتب المذكور الانتفاء عند الانتفاء ، فلا يثبت لها مفهوم ، وفي المقام كذلك ، كما عرفت ، هذا.
ثم ان التعليل قد يوسع موضوع الحكم المعلل كقوله : «أكرم زيداً لأنه هاشمي» وقد يضيقه كقوله : «أكرم الفقهاء لأنهم عدول» وما نحن فيه من قبيل الأول ، حيث ان التعليل في الآية الشريفة بإصابة القوم بجهالة يوسع موضوع وجوب التبين فيوجبه في نبأ كل من الفاسق والعادل.
(١) تعليل لقوله : «يشكل» وتقريب للإشكال وقد عرفت توضيحه.
(٢) صفة للتعليل ، وغرضه إثبات سعة دائرة العلة واشتراكها بين نبأ العادل والفاسق.
(٣) غرضه دفع الإشكال المزبور وإثبات المفهوم للآية ، وحاصل الجواب هو : أن مبنى الإشكال كون الجهالة بمعنى عدم العلم كما هو مقتضى مادة الاشتقاق