في قبال حجة على الثبوت ولو (*) كان أصلا ، كما لا يخفى.
ثالثها : ما أفاده بعض المحققين (١) بما ملخصه : أنا نعلم بكوننا
______________________________________________________
(١) وهو المحقق الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ، وقد ذكر هذا الوجه
__________________
جريانه.
فتلخص : أنه يجري الأصل إذا كان هو مع الخبر مثبتين للتكليف إلّا إذا ثبتت حجية الخبر ، فان الأصل حينئذ لا يجري سواء كان تنزيلياً أم غيره.
وإذا كانا نافيين للتكليف ، فلا تظهر الثمرة الا في صحة الإسناد وترتب اللوازم بناء على حجية الخبر.
وإذا كان الأصل نافيا للتكليف والخبر مثبتا له ، فلا يجري فيه الأصل سواء كان الخبر حجة أم لازم العمل للعلم الإجمالي.
وإذا انعكس الأمر بأن كان الأصل مثبتا للتكليف والخبر نافيا له ، فان كان الخبر حجة لم يجر فيه الأصل مطلقا سواء كان محرزاً أم غيره ، وان لم يكن الخبر حجة فالأصل غير المحرز يجري.
وأما الأصل المحرز فهو يجري ان لم يعلم بصدور الاخبار النافية في موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف ، وان علم إجمالا بذلك ، ففي جريان الأصل خلاف بين الاعلام كما عرفت ، والحق عدم جريانه ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(*) الصواب إسقاط الواو ، لأن المقصود إثبات العمل بالنافي من هذه الاخبار لو كان الحجة على الثبوت أصلا كالاستصحاب ، لوضوح تقدم الخبر على الأصل العملي ، إذ لو كان المثبت خبراً لم يقدم الخبر النافي عليه ، بل يتعارضان ، ويجري عليهما أحكام التعارض ، فيختص تقديم الخبر النافي على المثبت بما إذا كان المثبت أصلا فقط.