مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، فان تمكنا من
______________________________________________________
العقلي في عداد الوجوه الثمانية التي أقامها على وجوب الرجوع حال انسداد باب العلم بالاحكام الشرعية إلى الظنون الخاصة دون مطلق الظن ، قال (قده) فيما يرتبط بما لخصه الماتن هنا ـ تبعا للشيخ الأعظم ـ ما لفظه : «السادس : أنه قد دلت الاخبار القطعية والإجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة ، بل ذلك مما اتفقت عليه الأمة وان وقع الخلاف بين الخاصة والعامة في موضوع السنة ، وذلك مما لا ربط له بالمقام ... إلى أن قال : والحاصل : أن هناك درجتين :
إحداهما : الرجوع إليهما على وجه يعلم معه بأداء التكليف من أول الأمر اما لكون الرجوع إليهما مفيداً للعلم بالواقع ، أو لقيام دليل أولا على الرجوع إليهما على وجه مخصوص سواء أفاد اليقين بالواقع أو الظن به أو لم يفد شيئا منهما.
ثانيتهما : الرجوع إليهما على وجه يظن معه بذلك ، وذلك بعد انسداد سبيل العلم إلى الأول مع العلم ببقاء التكليف المذكور ، فينزل في حكم العقل إلى الظن به ، فان سلم انسداد سبيل الوجه الأول على وجه مكتفي به في استعلام الأحكام كما يدعيه القائل بحجية مطلق الظن ، فالمتبع في حكم العقل هو الوجه الثاني سواء حصل هناك ظن بالطريق أو الواقع وان ترتب الوجهان على ما مر من التفصيل ، وحينئذ فالواجب الأخذ بمقتضى الظن المذكور بخصوصه في استنباط الأحكام من غير تعدية إلى سائر الظنون» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ، ولكلامه تتمة نتعرض لها عن قريب ، فانتظر.
ولا يخفى أن المصنف ـ تبعا للشيخ الأعظم ـ لم يتعرض في تلخيصه للظن المظنون الاعتبار ، ولم يبين تمام المراتب المذكورة في كلام صاحب الحاشية