عادة (١) أو اتفاقاً (٢). واختلاف (٣) ألفاظ النقل أيضا (٤) صراحة وظهوراً وإجمالا (٥) في ذلك أي في أنه (٦) نقل السبب أو نقل السبب والمسبب.
الأمر الثالث (٧) : أنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بأدلة
______________________________________________________
(١) كما في الإجماع الملازم عادة لرأي المعصوم عليهالسلام.
(٢) كما في الإجماع الحدسي الموجب لقطع حاكيه برأيه عليهالسلام صدفة واتفاقاً.
(٣) معطوف على «اختلاف نقل الإجماع» وهو إشارة إلى الجهة الثانية الإثباتية ، وهي استظهار أنحاء الإجماع من اختلافهم في التعبير ، وحاصله : أن ألفاظ نقل الإجماع تختلف ـ صراحة وظهوراً وإجمالا ـ في نقل السبب والمسبب معاً أو السبب فقط ، فإذا قال مثلا : «اتفق جميع العلماء حتى الإمام» كان صريحاً في نقل كل من السبب والمسبب ، وإذا قال : «اتفقت الأمة» كان ظاهراً في نقل السبب والمسبب معاً ، وإذا قال : «أجمع الأصحاب» كان ظاهراً في نقل السبب فقط ، وإذا قال : «أجمع علماؤنا» مثلا فربما كان مجملا.
(٤) أي : كاختلاف نقل الإجماع.
(٥) كل من هذه الكلمات الثلاث قيود لقوله : «واختلاف ألفاظ النقل» وقد تقدمت أمثلتها آنفاً.
(٦) أي : أن النقل نقل للسبب والمسبب معاً أو نقل للسبب فقط.
(حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي الإمام)
(٧) الغرض من عقد هذا الأمر بيان حكم ما ذكره من أقسام الإجماع المنقول في الأمر المتقدم ، وأن أيّاً منها مشمول لأدلة حجية الخبر ، وتوضيحه : أن نقل الإجماع ان كان متضمناً لنقل السبب والمسبب معاً عن حس ـ كما في الإجماع