فيه معها (١) ، كما صح (٢) أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاكٍ عنه (٣) فيكون أقسامه أربعة (*)
______________________________________________________
(١) أي : في الموضوع مع صفتية القطع.
(٢) هذا إشارة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الكشف والطريقية لا الصفتية ، ولو قال : «وصح أن يؤخذ» ليكون معطوفاً على قوله : «صح» كان أولى ، لأن أخذ القطع على وجه الصفتية والكاشفية مترتب على قوله : «لما كان من الصفات الحقيقية ... إلخ».
(٣) أي : عن المتعلق ، وضميرا «متعلقه ، أقسامه» راجعان إلى القطع.
__________________
(*) لا يخفى أن شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) أنكر القطع المأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقية ، بل ذهب إلى امتناعه ، قال مقرر بحثه الشريف ما لفظه : «نعم في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية إشكال بل الظاهر أنه لا يمكن من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه ، وأخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظ ذي الطريق وذي الصورة ، ويكون النّظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم كما هو الشأن في كل طريق ، حيث ان لحاظه طريقاً يكون في الحقيقة لحاظاً الّذي الطريق ، ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع. فالإنصاف أن أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلّا بأخذه على وجه الصفتية».
وملخص ما أفاده في وجه الامتناع هو لزوم اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي وهو محال ، لأن لحاظ القطع استقلالياً يقتضي عدم لحاظ متعلقه ، ولحاظه آلياً يقتضي لحاظ متعلقه ، والجمع بين هذين اللحاظين ليس إلّا الجمع بين المتناقضين ، هذا.
ويمكن الجواب عنه تارة بالنقض :