.................................................................................................
______________________________________________________
وظنها كذلك فانه يصح ما فعله وكذا في الاعتقادات ... إلى أن قال : وعندي أن ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقررة العدلية ، وليس المقام محل تفصيله.
لكن أقول إجمالا : ان أحد الجاهلين ان صلى في الوقت والآخر في غير الوقت ، فلا يخلو اما أن يستحقا العقاب أو لم يستحقا أصلا أو يستحق أحدهما دون الآخر.
وعلى الأول يثبت المطلوب ، لأن استحقاق العقاب انما يكون لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه (*).
__________________
(*) الظاهر اندراج مفروض كلام الذخيرة بكلا شقيه في المعصية الحقيقية وأجنبيته عن موضوع التجري ، وكون استحقاق العقاب حينئذ بديهياً ومسلماً عند الكل حتى من ينكر استحقاقه على التجري ، توضيحه : أنه ـ بناء على اعتبار دخل العلم بدخول الوقت شرعاً في الصلاة كما هو ظاهر كلام الذخيرة وبعض النصوص (١) لا عقلا ، لقاعدة الاشتغال القاضية بلزوم تحصيل العلم بدخول الوقت مقدمة للعلم بوقوع الصلاة المنوط به إحراز الامتثال ـ يكون الإتيان بالصلاة مع الجهل بدخول الوقت أو باعتباره مع احتمال دخله في الصلاة إخلالا عمدياً بقيدها الشرعي من غير فرق في ذلك بين صورتي وقوع الصلاة في الوقت وخارجه ، لعدم الإتيان بالمأمور به فيهما على وجهه كما هو صريح كلامه (قده) في تعليله لاستحقاق كليهما للعقاب بذلك ، بداهة صدق هذه العلة على كلتيهما ، غاية الأمر أن الصلاة في إحداهما فاقدة لشرطين : أحدهما عدم
__________________
(١) الوسائل ج ٣ الباب ٥٨ من أبواب المواقيت ، روايات عبد الله بن عجلان وعلي بن مهزيار وعلي بن جعفر عليهالسلام ، ١ و ٣ و ٤.