له بعمومها أو إطلاقها (١). وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور:
الأول (٢) : أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليهالسلام ، ومستند القطع به (٣) لحاكيه ـ على ما يظهر من كلماتهم ـ هو علمه (٤) بدخوله عليهالسلام في المجمعين شخصاً ولم يعرف عيناً (٥) ،
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «عمومها» راجعان إلى أدلة اعتباره.
ملاك حجية الإجماع
(٢) الغرض من عقد هذا الأمر بيان مناط حجية الإجماع المحصل ، وأنه القطع برأي الإمام عليهالسلام ، ثم التعرض لمنشإ هذا القطع وأنه أحد أمور أربعة تعرض لها في المتن وسيأتي توضيحها.
(٣) أي : مستند القطع برأي الإمام عليهالسلام لحاكي الإجماع.
(٤) أي : علم الحاكي برأيه عليهالسلام ، وهذا هو الطريق الأول لاستكشاف قول المعصوم من الإجماع ويسمى بالإجماع الدخولي ، قال شيخنا الأعظم (قده) : «وعلى أي تقدير ، فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليهالسلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن ، فيكون الاخبار عن الإجماع اخباراً عن قول الإمام ... إلخ».
(٥) إذ مع معرفته عليهالسلام عيناً يخرج المحكي عن الإجماع المنقول قطعاً ويدخل في نفس الخبر الواحد جزماً ، فيكون كسائر الروايات المروية عنهم عليهمالسلام.
ثم ان هذا الإجماع الدخولي الموجب لعلم الناقل بدخول الإمام عليهالسلام