البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة (١) ، ولازم ذلك (٢) لزوم العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة ، وجواز العمل
______________________________________________________
(١) المفيدة للظن كالشهرات والإجماعات المنقولة.
(٢) يعني : ولازم انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى ما في الاخبار ، وهذا جواب عن ثالث إيرادات شيخنا الأعظم على الدليل العقلي المتقدم ، حيث قال : «وثالثاً : ان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف ، لأنه الّذي يجب العمل به ، وأما الاخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها ... إلخ» وتوضيحه : أن مقتضى هذا الوجه العقلي هو وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف فقط ، لأنه الّذي يجب العمل به. وأما الاخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها ، لأنّا مكلفون بامتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا ، والمفروض العلم بصدور مقدار من الاخبار وأف بتلك الأحكام ، فيجب العمل بها امتثالا لتلك الأحكام ، وعليه فلا موجب للعمل بالروايات النافية ، فهذا الدليل أخص من المدعى ، إذ المقصود إثبات حجية الاخبار مطلقاً سواء كانت مثبتة للتكليف أم نافية له ، هذا.
وقد أجاب المصنف (قده) عن هذا الإشكال بقوله : «ولازم ذلك .. إلخ» وتوضيحه : أن غرض المستدل إثبات وجوب العمل بالأخبار المثبتة وجواز
__________________
الكبير ، هذا. مع أن العلم التفصيليّ بصدور روايات لا يقتضي إلّا لزوم العمل بها ، ولا يقتضي لزوم العمل بكل رواية يحتمل صدورها ، كما هو واضح. وسيأتي التصريح منه بكفاية العلم الإجمالي بصدور روايات في الانحلال المزبور بقوله في ص ٥٣٣ : «لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينها بما علم بين الاخبار بالخصوص ولو بالإجمال».