على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له [يثبت له] (١) من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء (٢) على جريانه في أطراف ما علم إجمالا [علم إجمالا] بانتقاض الحالة السابقة في
______________________________________________________
العمل بالروايات النافية ، لا وجوب العمل بها ، فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ. نعم يرد عليه : أن جواز العمل بالأخبار النافية ليس مطلقاً كالعمل بالأخبار المثبتة ، بل مقيد بما إذا لم يكن في مورد الخبر النافي للتكليف أصل مثبت له ، مع أن كلامه بالنسبة إلى العمل بالأخبار النافية مطلق ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
(١) أي : للتكليف ، وغرضه : أن جواز العمل بالخبر النافي مشروط بعدم أصل مثبت للتكليف في مورده من قاعدة الاشتغال ، كما إذا قام خبر على عدم وجوب السورة في الصلاة ، فان مقتضى قاعدة الاشتغال ـ على تقدير مرجعيتها في الأقل والأكثر الارتباطيين ـ لزوم الإتيان بالسورة ، أو الاستصحاب المثبت للتكليف ، كاستصحاب نجاسة الماء القليل المتنجس المتمم كراً بطاهر ، إذا فرض شمول قوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً» له يعني القليل المتنجس المتمم كراً بطاهر أيضا كما قيل بطهارته ، فان هذا الخبر ناف للتكليف أعني وجوب الاجتناب عن هذا الماء ، واستصحاب نجاسته مثبت له ، فمع وجود المثبت للتكليف لا يجوز العمل بالخبر النافي.
(٢) قيد للاستصحاب ، وغرضه أن جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في المقام وتقديمه على الخبر النافي للحكم مبني على جريانه في أطراف العلم الإجمالي ـ إذا علم وجداناً بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف أو علم الانتقاض في بعضها تعبداً ، كما إذا قامت أمارة عليه ـ فإذا بنينا على جريانه هناك جرى في المقام وثبت به التكليف السابق ، وقدم على الخبر النافي للتكليف ، وإلّا لم يجر وبقي الخبر النافي للتكليف بلا معارض ، فيعمل به ، وحينئذ فإذا علمنا