ان قلت (١) : إذا لم يكن العلم بها منجزا لها ، للزوم (٢) الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه (٣) ، فهل (٤) كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف حينئذ (٥) على تقدير المصادفة الا عقابا بلا بيان ، والمؤاخذة (٦) عليها الا مؤاخذة بلا برهان؟
قلت : هذا (٧) انما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط ، وقد علم به
______________________________________________________
(١) توضيحه : أنه بعد سقوط العلم الإجمالي عن التأثير ، لفرض وجوب الاقتحام أو جوازه في بعض الأطراف يكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان في غير ما وجب أو جاز الاقتحام فيه من سائر الأطراف محكّمة ، فلو خالف الأحكام الإلزامية الواقعة في سائر الأطراف لزم أن لا يعاقب عليه ، لكونه عقابا بلا بيان ، مع أن المسلم عقابه وصحة مؤاخذته.
(٢) تعليل لعدم التنجيز ، وضميرا «بها ، لها» راجعان إلى الأحكام.
(٣) بقوله قبل أسطر : «فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه».
(٤) الاستفهام إنكاري ، أي : لا يكون العقاب على المخالفة على تقدير المصادفة الا عقابا بلا بيان.
(٥) أي : حين لزوم الاقتحام في بعض الأطراف أو جوازه.
(٦) معطوف على «العقاب» أي : وهل كان المؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان؟
(٧) أي : العقاب بلا بيان انما يلزم لو لم يعلم وجوب الاحتياط ، فإذا علم وجوبه لم يلزم ذلك ، بل كان عقابا مع البيان ، وغرضه من هذا الكلام : منع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بإثبات البيان وهو إيجاب الاحتياط الرافع لموضوع هذه القاعدة في الأطراف التي لا اضطرار إليها ، والمثبت لكون العقاب