بنحو اللّم (١) ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافيه (٢) عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ولو كان (٣) بالالتزام ببعض المحتملات. مع صحة (٤) دعوى الإجماع على عدم
______________________________________________________
فيها مع البيان ، وحاصل ما أفاده في منع جريانها وجهان يستكشف من كل منهما وجوب الاحتياط : أحدهما : أن الشارع لما اهتم بحفظ أحكامه حتى في حال الشك وانسداد باب العلم والعلمي إليها ، لما تقدم من أن إهمال معظم الأحكام مستلزم للخروج عن الدين ، وهو مرغوب عنه عنده ، كان اهتمامه هذا بحفظ أحكامه علة لإيجاب الاحتياط ولو في بعض المحتملات ـ أي غير الأطراف التي وجب الاقتحام فيها ـ فمن شدة هذا الاهتمام يحصل لنا العلم بإيجابه الاحتياط لحفظ الأحكام ، ومع العلم بإيجابه لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في غير ما وجب الاقتحام فيه ، لورود قاعدة الاحتياط الشرعي عليها ، وكونها بيانا على التكاليف الفعلية الواقعية.
(١) وهو الاستدلال على المعلول بوجود العلة ، لما عرفت من أن اهتمام الشارع علة لإيجاب الاحتياط. والواو في «وقد علم» للحال ، وضمير «به» راجع إلى إيجاب الاحتياط ، وقوله : «حيث علم» تقريب للدليل اللّمي.
(٢) هذا الضمير راجع إلى اهتمام الشارع ، يعني : ينافي عدم إيجاب الشارع الاحتياط اهتمامه بحفظ أحكامه ، وقوله : «الموجب» صفة للاحتياط.
(٣) يعني : ولو كان الاحتياط بالالتزام ببعض المحتملات ، لا تمامها الموجب لحصول العلم بالواقع.
(٤) هذا هو الوجه الثاني لاستكشاف وجوب الاحتياط ، وحاصله : أن الإجماع على عدم جواز الإهمال في حال الانسداد ـ كما تقدم تقريبه ـ يكشف